شروط الأذان عند مذهب الزيدية/ SYarat Azan menurut Mazhab Dzaidiyah

( بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ) .
الْأَذَانُ لُغَةً الْإِعْلَامُ ، وَشَرْعًا الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوعَةِ .
وَالْإِقَامَةُ لُغَةً عِبَارَةٌ عَمَّا يَصِيرُ بِهِ الشَّيْءُ مُنْتَصِبًا ثَابِتًا وَعِبَارَةٌ عَنْ الِاسْتِقْرَارِ ، يُقَالُ أَقَامَ فِي الْبَلَدِ إقَامَةً أَيْ اسْتَقَرَّ فِيهَا مُدَّةً ، وَشَرْعًا إعْلَامُ الْمُتَأَهِّبِينَ لِلصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ إلَيْهَا بِأَلْفَاظِ الْأَذَانِ وَزِيَادَةٍ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوعَةِ ( وَالْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ ) وَاجِبَانِ ( عَلَى الرِّجَالِ ) دُونَ النِّسَاءِ ( فِي الْخَمْسِ ) الصَّلَوَاتِ ( فَقَطْ وُجُوبًا فِي الْأَدَاءِ نَدْبًا فِي الْقَضَاءِ ) لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ( وَيَكْفِي السَّامِعُ ) سَوَاءٌ كَانَ فِي الْبَلَدِ أَمْ لَا صَلَّى فِيهَا أَمْ فِي غَيْرِهَا .

( وَ ) يَكْفِي ( مَنْ ) كَانَ ( فِي الْبَلَدِ ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ سَمِعَ أَمْ لَا ( أَذَانٌ ) حَصَلَتْ فِيهِ سِتَّةُ شُرُوطٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ ) ( فِي الْوَقْتِ ) الْمَضْرُوبِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي وَقْتِ اخْتِيَارِهَا أَمْ اضْطِرَارِهَا تَأْخِيرًا لَا تَقْدِيمًا فَلَا يَصِحُّ كَأَنْ يُؤَذِّنَ لِلْعَصْرِ وَقْتَ الظُّهْرِ .
( الثَّانِي ) : أَنْ يَكُونَ ( مِنْ مُكَلَّفٍ ) فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ الصَّغِيرِ وَلَا الْمَجْنُونِ .
( الثَّالِثُ ) : أَنْ يَكُونَ مِنْ ( ذَكَرٍ ) فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ الْمَرْأَةِ .
( الرَّابِعُ ) : أَنْ يَقَعَ مِنْ ( مُعْرِبٍ ) فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ اللَّاحِنِ لَحْنًا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى نَحْوَ أَنْ يَكْسِرَ الْبَاءَ مِنْ أَكْبَرُ أَوْ لَا يُوجَدُ لَهُ وَجْهٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ نَحْوَ أَنْ يَضُمَّ أَوْ يَكْسِرَ الْيَاءَ مِنْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ .
( الْخَامِسُ ) : أَنْ يَقَعَ مِنْ ( عَدْلٍ ) أَمِينٍ فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ الْفَاسِقِ وَلَوْ عَرَفَ الْوَقْتَ مِنْ غَيْرِهِ .
( السَّادِسُ ) : أَنْ يَقَعَ مِنْ ( طَاهِرٍ مِنْ الْجَنَابَةِ ) فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ الْجُنُبِ وَأَمَّا الْمُحْدِثُ فَيَصِحُّ ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْمُؤَذِّنُ ( قَاضِيًا ) أَيْ أَذَّنَ لِقَضَاءِ صَلَاةٍ
فَائِتَةٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ أَذَانُ الْمُؤَدَّاةِ إذَا كَانَ فِي وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ لِلْوَقْتِ عِنْدَنَا لَا لِلصَّلَاةِ فَيَعْتَدُّ بِأَذَانِ الْقَاضِي أَوْ مَنْ قَدْ صَلَّى ( أَوْ ) كَانَ الْمُؤَذِّنُ ( قَاعِدًا ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْأَذَانُ مِنْ قُعُودٍ وَيُكْرَهُ ( أَوْ ) كَانَ ( غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ ) لِلْقِبْلَةِ فَإِنَّ أَذَانَهُ يَصِحُّ ( وَيُقَلِّدُ ) الْمُؤَذِّنُ ( الْبَصِيرَ فِي ) أَنَّ ( الْوَقْتَ ) قَدْ دَخَلَ مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ خَطَؤُهُ .
وَالْبَصِيرُ هُوَ الْعَارِفُ بِفَيْءِ الزَّوَالِ فِي أَيَّامِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالِاسْتِوَاءِ وَغَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْفَجْرَيْنِ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ تَقْلِيدُ الْبَصِيرِ بِشَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ( فِي ) حَالِ ( الصَّحْوِ ) لَا فِي حَالِ الْغَيْمِ فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ .
الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا فِي الْمَذْهَبِ أَوْ أَذَّنَ فِي وَقْتٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ .

التاج المذهب لأحكام المذهب - زيدية (1/ 133)

الكتاب : التاج المذهب لأحكام المذهب
المؤلف : أحمد بن يحيى بن المرتضى - زيدية
الناشر : دار الكتاب الإسلامي
مصدر الكتاب : موقع الإسلام

Popular posts from this blog

Contoh Terjemah Akte Kelahiran dalam bahasa arab

Contoh Surat Keterangan Aktif belajar dalam Bahasa Arab

Syair/Zikir Aceh; HADIS JANJONGAN