شروط الأذان عند مذهب الزيدية/ SYarat Azan menurut Mazhab Dzaidiyah

( بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ) .
الْأَذَانُ لُغَةً الْإِعْلَامُ ، وَشَرْعًا الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوعَةِ .
وَالْإِقَامَةُ لُغَةً عِبَارَةٌ عَمَّا يَصِيرُ بِهِ الشَّيْءُ مُنْتَصِبًا ثَابِتًا وَعِبَارَةٌ عَنْ الِاسْتِقْرَارِ ، يُقَالُ أَقَامَ فِي الْبَلَدِ إقَامَةً أَيْ اسْتَقَرَّ فِيهَا مُدَّةً ، وَشَرْعًا إعْلَامُ الْمُتَأَهِّبِينَ لِلصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ إلَيْهَا بِأَلْفَاظِ الْأَذَانِ وَزِيَادَةٍ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوعَةِ ( وَالْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ ) وَاجِبَانِ ( عَلَى الرِّجَالِ ) دُونَ النِّسَاءِ ( فِي الْخَمْسِ ) الصَّلَوَاتِ ( فَقَطْ وُجُوبًا فِي الْأَدَاءِ نَدْبًا فِي الْقَضَاءِ ) لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ( وَيَكْفِي السَّامِعُ ) سَوَاءٌ كَانَ فِي الْبَلَدِ أَمْ لَا صَلَّى فِيهَا أَمْ فِي غَيْرِهَا .

( وَ ) يَكْفِي ( مَنْ ) كَانَ ( فِي الْبَلَدِ ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ سَمِعَ أَمْ لَا ( أَذَانٌ ) حَصَلَتْ فِيهِ سِتَّةُ شُرُوطٍ : ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ ) ( فِي الْوَقْتِ ) الْمَضْرُوبِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي وَقْتِ اخْتِيَارِهَا أَمْ اضْطِرَارِهَا تَأْخِيرًا لَا تَقْدِيمًا فَلَا يَصِحُّ كَأَنْ يُؤَذِّنَ لِلْعَصْرِ وَقْتَ الظُّهْرِ .
( الثَّانِي ) : أَنْ يَكُونَ ( مِنْ مُكَلَّفٍ ) فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ الصَّغِيرِ وَلَا الْمَجْنُونِ .
( الثَّالِثُ ) : أَنْ يَكُونَ مِنْ ( ذَكَرٍ ) فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ الْمَرْأَةِ .
( الرَّابِعُ ) : أَنْ يَقَعَ مِنْ ( مُعْرِبٍ ) فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ اللَّاحِنِ لَحْنًا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى نَحْوَ أَنْ يَكْسِرَ الْبَاءَ مِنْ أَكْبَرُ أَوْ لَا يُوجَدُ لَهُ وَجْهٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ نَحْوَ أَنْ يَضُمَّ أَوْ يَكْسِرَ الْيَاءَ مِنْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ .
( الْخَامِسُ ) : أَنْ يَقَعَ مِنْ ( عَدْلٍ ) أَمِينٍ فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ الْفَاسِقِ وَلَوْ عَرَفَ الْوَقْتَ مِنْ غَيْرِهِ .
( السَّادِسُ ) : أَنْ يَقَعَ مِنْ ( طَاهِرٍ مِنْ الْجَنَابَةِ ) فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ الْجُنُبِ وَأَمَّا الْمُحْدِثُ فَيَصِحُّ ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْمُؤَذِّنُ ( قَاضِيًا ) أَيْ أَذَّنَ لِقَضَاءِ صَلَاةٍ
فَائِتَةٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ أَذَانُ الْمُؤَدَّاةِ إذَا كَانَ فِي وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ لِلْوَقْتِ عِنْدَنَا لَا لِلصَّلَاةِ فَيَعْتَدُّ بِأَذَانِ الْقَاضِي أَوْ مَنْ قَدْ صَلَّى ( أَوْ ) كَانَ الْمُؤَذِّنُ ( قَاعِدًا ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْأَذَانُ مِنْ قُعُودٍ وَيُكْرَهُ ( أَوْ ) كَانَ ( غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ ) لِلْقِبْلَةِ فَإِنَّ أَذَانَهُ يَصِحُّ ( وَيُقَلِّدُ ) الْمُؤَذِّنُ ( الْبَصِيرَ فِي ) أَنَّ ( الْوَقْتَ ) قَدْ دَخَلَ مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ خَطَؤُهُ .
وَالْبَصِيرُ هُوَ الْعَارِفُ بِفَيْءِ الزَّوَالِ فِي أَيَّامِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالِاسْتِوَاءِ وَغَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْفَجْرَيْنِ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ تَقْلِيدُ الْبَصِيرِ بِشَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ( فِي ) حَالِ ( الصَّحْوِ ) لَا فِي حَالِ الْغَيْمِ فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ .
الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا فِي الْمَذْهَبِ أَوْ أَذَّنَ فِي وَقْتٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ .

التاج المذهب لأحكام المذهب - زيدية (1/ 133)

الكتاب : التاج المذهب لأحكام المذهب
المؤلف : أحمد بن يحيى بن المرتضى - زيدية
الناشر : دار الكتاب الإسلامي
مصدر الكتاب : موقع الإسلام

Popular posts from this blog

Contoh Terjemah Akte Kelahiran dalam bahasa arab

Contoh Surat Keterangan Aktif belajar dalam Bahasa Arab

من أخطأ الطريق ضل، ولا ينال المقصود؛ قلّ أو جل