شروط الأذان عند مذهب الزيدية/ SYarat Azan menurut Mazhab Dzaidiyah
( بَابُ الْأَذَانِ
وَالْإِقَامَةِ ) .
الْأَذَانُ لُغَةً
الْإِعْلَامُ ، وَشَرْعًا الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ
الْخَمْسِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوعَةِ .
وَالْإِقَامَةُ
لُغَةً عِبَارَةٌ عَمَّا يَصِيرُ بِهِ الشَّيْءُ مُنْتَصِبًا ثَابِتًا وَعِبَارَةٌ
عَنْ الِاسْتِقْرَارِ ، يُقَالُ أَقَامَ فِي الْبَلَدِ إقَامَةً أَيْ اسْتَقَرَّ
فِيهَا مُدَّةً ، وَشَرْعًا إعْلَامُ الْمُتَأَهِّبِينَ لِلصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ
إلَيْهَا بِأَلْفَاظِ الْأَذَانِ وَزِيَادَةٍ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوعَةِ (
وَالْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ ) وَاجِبَانِ ( عَلَى الرِّجَالِ ) دُونَ النِّسَاءِ
( فِي الْخَمْسِ ) الصَّلَوَاتِ ( فَقَطْ وُجُوبًا فِي الْأَدَاءِ نَدْبًا فِي
الْقَضَاءِ ) لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ( وَيَكْفِي السَّامِعُ ) سَوَاءٌ كَانَ فِي
الْبَلَدِ أَمْ لَا صَلَّى فِيهَا أَمْ فِي غَيْرِهَا .
( وَ ) يَكْفِي (
مَنْ ) كَانَ ( فِي الْبَلَدِ ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ
سَمِعَ أَمْ لَا ( أَذَانٌ ) حَصَلَتْ فِيهِ سِتَّةُ شُرُوطٍ : ( الْأَوَّلُ )
أَنْ يَكُونَ ) ( فِي الْوَقْتِ ) الْمَضْرُوبِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَسَوَاءٌ
كَانَ فِي وَقْتِ اخْتِيَارِهَا أَمْ اضْطِرَارِهَا تَأْخِيرًا لَا تَقْدِيمًا
فَلَا يَصِحُّ كَأَنْ يُؤَذِّنَ لِلْعَصْرِ وَقْتَ الظُّهْرِ .
( الثَّانِي ) :
أَنْ يَكُونَ ( مِنْ مُكَلَّفٍ ) فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ الصَّغِيرِ وَلَا
الْمَجْنُونِ .
( الثَّالِثُ ) :
أَنْ يَكُونَ مِنْ ( ذَكَرٍ ) فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ الْمَرْأَةِ .
( الرَّابِعُ ) :
أَنْ يَقَعَ مِنْ ( مُعْرِبٍ ) فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ اللَّاحِنِ لَحْنًا
يُغَيِّرُ الْمَعْنَى نَحْوَ أَنْ يَكْسِرَ الْبَاءَ مِنْ أَكْبَرُ أَوْ لَا
يُوجَدُ لَهُ وَجْهٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ نَحْوَ أَنْ يَضُمَّ أَوْ يَكْسِرَ
الْيَاءَ مِنْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ .
( الْخَامِسُ ) :
أَنْ يَقَعَ مِنْ ( عَدْلٍ ) أَمِينٍ فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ الْفَاسِقِ وَلَوْ
عَرَفَ الْوَقْتَ مِنْ غَيْرِهِ .
( السَّادِسُ ) :
أَنْ يَقَعَ مِنْ ( طَاهِرٍ مِنْ الْجَنَابَةِ ) فَلَا يُجْزِئُ أَذَانُ الْجُنُبِ
وَأَمَّا الْمُحْدِثُ فَيَصِحُّ ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْمُؤَذِّنُ ( قَاضِيًا
) أَيْ أَذَّنَ لِقَضَاءِ صَلَاةٍ
فَائِتَةٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ أَذَانُ
الْمُؤَدَّاةِ إذَا كَانَ فِي وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ لِلْوَقْتِ عِنْدَنَا
لَا لِلصَّلَاةِ فَيَعْتَدُّ بِأَذَانِ الْقَاضِي أَوْ مَنْ قَدْ صَلَّى ( أَوْ ) كَانَ
الْمُؤَذِّنُ ( قَاعِدًا ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْأَذَانُ مِنْ قُعُودٍ وَيُكْرَهُ
( أَوْ ) كَانَ ( غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ ) لِلْقِبْلَةِ فَإِنَّ أَذَانَهُ يَصِحُّ (
وَيُقَلِّدُ ) الْمُؤَذِّنُ ( الْبَصِيرَ فِي ) أَنَّ ( الْوَقْتَ ) قَدْ دَخَلَ مَا
لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ خَطَؤُهُ .
وَالْبَصِيرُ هُوَ الْعَارِفُ بِفَيْءِ الزَّوَالِ فِي
أَيَّامِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالِاسْتِوَاءِ وَغَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ وَيُفَرِّقُ
بَيْنَ الْفَجْرَيْنِ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ تَقْلِيدُ الْبَصِيرِ بِشَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا
أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ( فِي ) حَالِ ( الصَّحْوِ ) لَا فِي حَالِ الْغَيْمِ فَلَا يَجُوزُ
تَقْلِيدُهُ .
الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا فِي الْمَذْهَبِ
أَوْ أَذَّنَ فِي وَقْتٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ .
التاج المذهب لأحكام المذهب - زيدية (1/ 133)
الكتاب : التاج المذهب لأحكام المذهب
المؤلف : أحمد بن يحيى بن المرتضى - زيدية
الناشر : دار الكتاب الإسلامي
مصدر الكتاب : موقع الإسلام