Posts

Showing posts from August, 2008

تعريف السندات

تعريف السندات : السندات : جمع سند ، وهو في اللغة : انضمام الشيء إلى الشيء . وأما في الاصطلاح فهو : صك قابل للتداول تصدره الشركة أو الدولة ؛ يمثل قرضاًَ طويل الأجل ؛ يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام . الفائدة من السندات : السندات عبارة عن قروض ، فبعض الشركات – خصوصاًَ الكبيرة – تلجأ إلى السندات لحاجتها إلى الأموال ؛ إما لأن توسِّع أعمالها التجارية أو لكي تفي ببعض ديونها أو غير ذلك من الأغراض ، فتقوم بطرح سندات للجمهور في الأسواق ، فهم لا يريدون أن يُدخِلوا معهم شريكاًَ ؛ بل يريدون أن تكون الشركة خاصة بشركائها المساهمين فيها أولاًَ ؛ فبدل من أن يطرحوا أسهماًَ للشركة فيدخل الناس معهم شركاء في الشركة ويزاحمونهم في الأرباح ؛ يقومون بطرح السندات ؛ حيث يأخذون من الناس دراهم على شكل قروض ويعطون على هذه القروض فوائد . حكمها : جماهير المتأخرين على أن هذه السندات محرمة ولا تجوز . التعليل : لأنها قروض بفائدة . وقد ذكر بعض الباحثين أن القول بإباحة السندات قول قديم ، يعني : أن الناس الآن يكادون يتفقون على أنها محرمة ؛ لأنها قروض بفائدة ، ولهذا صدرت بتحريمها عدة فتاوى : فالأزهر أصدر فتوى عام 1

تعريف السهم

تعريف السهم : السهم في اللغة : النصيب . وأما في الاصطلاح : فهو وثيقة يمثل حقاً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة قابل للتداول – يعني للبيع والشراء – ويعطي صاحبه حقوقاً خاصة . أنواع الأسهم : تتنوع الأسهم إلى عدة أنواع من ثلاث حيثيات : أولاً : من حيث الحصة ؛ وتنقسم إلى قسمين : 1- أسهم نقدية : وذلك أن يكون رأس مال الشركة أسهماً نقدية بحيث يدفع المساهمون نقوداً من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقام النقود من الأوراق النقدية . حكمها : العلماء متفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة أسهماً نقدية أنها شركة صحيحة . 2- أسهم عينية : وذلك أن يكون رأس مال الشركة عروض تجارة ؛ كأن يساهم الناس بأقمشة أو بآلات أو مواد غذائية …إلخ . حكمها : فيها خلاف بين العلماء : أ‌- أكثر العلماء على أنه إذا كان رأس مال الشركة عروضاً فهذا لا يصح . ب‌- ما ذهب إليه الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم أن هذا صحيح ولا بأس به ، فلو تشارك اثنان أو أكثر وجعلوا رأس مال الشركة من السيارات أو من الأطعمة أو الألبسة أو غير ذلك مما يتفقان عليه فإن هذا جائز ولا بأس ب

خطاب الضمان ( الكفالات المصرفية )

عاشراً : خطاب الضمان ( الكفالات المصرفية ) : تعريف الضمان : الضمان في اللغة : مأخوذ من الضمن وهو الضم . وأما في اصطلاح الفقهاء : فإنه التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه . مثال " ما وجب " : زيد أقرض عمراً ألف ريال أو باع عليه سيارة بثمن مؤجل ، فالآن وجب عليه الألف ووجب عليه ثمن السيارة ، ثم بعد ذلك طالبه المقرض بضمين أو البائع طالبه بمن يضمنه فجاء شخص وضمنه . مثال " قد يجب " : كأن يقول : بع عليه السيارة وأنا أضمنه ، فحتى الآن لم يجب . وقولهم في التعريف " مع بقائه " يعني : كون الضامن يضمن المضمون للمضمون له ، ذمة المضمون لا تزال مشغولة ، يعني : كونه يشاركه في إشغال ذمته ؛ هذا لا يلزم ولا يترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه . والضمان من عقود الإرفاق والإحسان وقد دلَّ عليه القرآن والسنة وإجماع العلماء . أما القرآن فقول الله تعالى : ( وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) [1] وأما السنة فقول النَّبيّ r في سنن أبي داود وغيره : " الزعيم غارم " . والإجماع قائم على ذلك . تعريف خطاب الضمان : خطاب الضمان الذي تصدره المص

الأسهم والسندات

الحادي عشر : الأسهم والسندات : قبل الدخول في أحكام الأسهم والسندات لابد من تعريف شركة المساهمة وبيان حالها بالنسبة لما ذكره العلماء من أقسام الشركات في الزمن السابق . تعريف شركة المساهمة : الشركة في اللغة : هي الاجتماع في شيء . وأما في اصطلاح الفقهاء : فهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف . قولهم " في استحقاق " : هذا ليس مناط البحث ، يعني زيد وعمرو ورثا هذا البيت من أبيهما ؛ فهما الآن يستحقان عين هذا البيت ومنفعته ، وكذا لو اشترياه أو وُقِّف عليهما ؛ هذا اشتراك في استحقاق ، وهذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة أو كتاب الشركة ، وإنما يبحثون الجزء الثاني وهو التصرف ؛ يعني شركة العقود . أقسام شركة العقود وحكمها : العلماء رحمهم الله يقسِّمون شركة العقود إلى خمسة أقسام ويختلفون فيها من حيث الجواز وعدمه ، لكن الصواب أن هذه الأقسام الخمسة كلها جائزة وهي على سبيل الإجمال : 1- شركة العنان : وهي أن يجتمعا بالمال والبدن ، فهذا زيد يدفع مائة ألف ريال وهذا يدفع مائة ألف ريال أو أقل أو أكثر ويعملا في هذا المال ؛ يفتحا محلاً تجارياً…إلخ . 2- شركة مضاربة : وهي أن

الودائع الادخارية

النوع الرابع : الودائع الادخارية : وهي تشبه النوعين السابقين أخيراً – الودائع الجارية تحت الطلب والودائع التي لأجل معين - . تعريفها : هي المبالغ التي يقتطعها العملاء من دخلهم وتُدفع إلى المصرف ليفتح لهم حساباً ادخارياً يحق له سحبه في أي وقت . ولما كان الغالب على هذه الودائع الادخارية أن أصحابها لا يسحبونها لأنهم قصدوا بذلك الادخار - تكوين شيء من الأموال - كانت المصارف تدفع على هذه الودائع الادخارية نسبة ضئيلة من الفوائد الربوية . فهذه الودائع الادخارية تشبه الودائع الجارية التي تحت الطلب ، ووجه ذلك أن أصحابها يملك أن يسحبها في أي وقت . ومن جهة أن أصحابها غالباً لا يسحبونها وإنما يتركونها لفترة ؛ وكذلك أيضاً المصارف تقوم بإعطاء فوائد ربوية وإن كانت ضئيلة على هذه الودائع الادخارية ؛ فهي تشبه الودائع التي لأجل معين . حكمها : أنها من الربا المحرم . التعليل : لأنها قروض بفوائد .

الفرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الاستثماري

فائدة : الفرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الاستثماري : القرض الاستهلاكي : يقترض منك لكي يشتري طعاماً أو شراباً أو يسكن أو يشتري لباساًَ ، فكونك تأخذ عليه فوائد ؛ هذا هو المحرم . أما القرض الاستثماري : فهو أن تقرضه لكي يبيع ويشتري لا لأجل أن يستهلك ، فكونك تأخذ عليه فائدة فهذا جائز . قالوا : وقروض المصارف الآن قروض استثمارية وليست استهلاكية ، فالمصرف يأخذ هذه الدراهم ولا يصرفها للعميل إلا بعد مُضي مدة ؛ في خلال هذه المدة يقوم المصرف بالتجارة بها أو يقوم بإيداعها في بنوك أخرى ويأخذ عليها فوائد ويعطي العميل بعضاً من هذه الفوائد التي أخذها . الجواب عن هذه الشبهة : قال الجمهور : هذا باطل وأجابوا عن هذه الشبهة من أربعة أوجه : 1- أن عمومات الأدلة لم تفرِّق بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية ، وأيضاً الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم عدم التفريق بين القروض الاستثمارية والقروض الاستهلاكية . 2- أن العلماء في السابق لم يفرِّقوا هذا التفريق ، فهذا تفريق حادث ؛ وإنما حرَّموا المنافع التي يكتسبها المقرض ولم يفرِّقوا بين القروض ، فمثل هذا التفريق مخالف ل

إذا تاب الإنسان من الربا فإنه لا يخلو من حالتين

مسألة : إذا تاب الإنسان من الربا فإنه لا يخلو من حالتين : الحالة الأولى : ألا يكون قد قبض الربا ؛ وحينئذ لا يجوز له أن يأخذها لقول الله عزَّ وجل : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ) [1] ؛ فإذا تاب الإنسان يأخذ رأس ماله ولا يأخذ الربا . الحالة الثانية : أن يكون قد قبض الربا وتجمَّعت عنده هذه الفوائد وهي موجودة الآن عنده ، فهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين : الأول : بالنسبة للدافع الذي قام بدفع هذا الربا كالمصرف وغيره فإنه لا يُرد إليه الربا . التعليل : لئلا يجمع له بين العوض والمعوض . الثاني : بالنسبة للقابض الذي تجمَّعت عنده هذه الأموال الربوية فلا يخلو من أمرين : 1- أن يكون جاهلاً بهذه المعاملة المحرمة من ربا أو غيره . الحكم : لا شيء عليه . الدليل : لقول الله عزَّ وجل : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) [2] . مثاله : إنسان يجهل أن هذه المعاملة محرمة أو كان حديث عهد بإسلام أو كان ناشئاً ببادية بعيدة عن حواضر الإسلام ؛ فنقول : هذه الأموال التي تجمَّعت عنده وهو يجهل

الودائع الائتمانية

النوع الثاني : الودائع الائتمانية : تعريفها : عبارة عن عقد يكون بين العميل والمصرف ؛ يضع فيه المصرف مبلغاً من المال تحت تصرف العميل خلال مدة معينة ؛ وقد يكون ذلك حقيقة وقد يكون حكماً ، ويكون من حق العميل سحب هذا المبلغ . والغالب في المصارف أنها لا تضع هذه المبالغ للعملاء إلا بفوائد . حكمها : محرمة ولا تجوز . التعليل : 1- لأنها إقراض من المصرف للعميل ؛ يأخذ المصرف فوائد على هذا الإقراض ، وتقدم في مسألة جمعية الموظفين ذكر الوارد عن الصحابة أن المنافع التي يستفيدها المقرض من وراء قرضه أنها من الربا ، وذكرنا ضوابط ذلك . 2- لأن القرض يُراد به الإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله عزَّ وجل ، فكون المقرض يشترط فيه منفعة فقد أخرجه عن موضوعه . فهذا محرم ولا يجوز حتى ولو قال العميل : أنا أعرف من نفسي التسديد ، فمثلاً : لو اشترط المصرف على العميل فقال له : إنك إذا لم تسدد في وقت كذا وكذا عليك فائدة ، فيقول : أعرف أنني سأسدد في وقت كذا وكذا وأنه سيأتيني المرتب ، فنقول : أصلاً الدخول في هذا العقد محرم حتى ولو يعرف الإنسان أنه سيسدد ؛ فكونك توقع على عقد محرم أصلاً لا يجوز ، فالدخول في الع