تَقْسِيمِ الْبِدْعَةِ إِلَى الأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ
فَالْبِدْعَةُ الْوَاجِبَةُ :
كَالاشْتِغَالِ بِعِلْمِ النَّحْوِ الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلامُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
، وَذَلِكَ وَاجِبٌ ؛ لأَنَّهُ لا بُدَّ مِنْهُ لِحِفْظِ الشَّرِيعَةِ ، وَمَا لا يَتِمُّ
الْوَاجِبُ إِلا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ .
وَالْبِدْعَةُ الْمُحَرَّمَةُ مِنْ أَمْثِلَتِهَا
: مَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ ، وَالْجَبْرِيَّةِ ، وَالْمُرْجِئَةِ ، وَالْخَوَارِجِ
.
وَالْبِدْعَةُ الْمَنْدُوبَةُ : مِثْلُ إِحْدَاثِ الْمَدَارِسِ ، وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ
، وَمِنْهَا صَلاةُ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ بِإِمَامٍ وَاحِدٍ .
وَالْبِدْعَةُ الْمَكْرُوهَةُ
: مِثْلُ زَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ ، وَتَزْوِيقِ الْمَصَاحِفِ .
وَالْبِدْعَةُ الْمُبَاحَةُ : مِثْلُ الْمُصَافَحَةِ
عَقِبَ الصَّلَوَاتِ ، وَمِنْهَا التَّوَسُّعُ فِي اللَّذِيذِ مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ
وَالْمَلابِسِ (2)
قواعد الأحكام 2 / 172 ، والفروق 4 / 219 .