تخطى رِقَابِ الناس يوم الْجُمُعَةِ
الأم - (ج 1 / ص 198)
+ ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَكْرَهُ تخطى رِقَابِ الناس يوم الْجُمُعَةِ قبل دُخُولِ الامام وَبَعْدَهُ لِمَا فيه من الْأَذَى لهم وَسُوءِ الْأَدَبِ وَبِذَلِكَ أُحِبُّ لِشَاهِدِ الْجُمُعَةِ التَّبْكِيرَ إلَيْهَا مع الْفَضْلِ في التَّبْكِيرِ إلَيْهَا وقد روى عن الْحَسَنِ مُرْسَلًا أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَتَخَطَّى رِقَابَ الناس فقال له النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم آنَيْت وَآذَيْت وروى عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال ما أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ الْجُمُعَةَ وَلِي كَذَا وَكَذَا وَلَأَنْ أُصَلِّيَهَا بِظَهْرِ الْحَرَّةِ أَحَبُّ إلى من أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ الناس وَإِنْ كان دُونَ مَدْخَلِ رَجُلٍ زِحَامٌ وَأَمَامَهُ فُرْجَةٌ فَكَانَ تَخَطِّيهِ إلَى الْفُرْجَةِ بِوَاحِدٍ أو اثْنَيْنِ رَجَوْت أَنْ يَسَعَهُ التخطى وَإِنْ كَثُرَ كَرِهْته له ولم أُحِبَّهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ إلَى مُصَلًّى يصلى فيه الْجُمُعَةَ إلَّا بِأَنْ يَتَخَطَّى فَيَسَعَهُ التخطى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كان إذَا وَقَفَ حتى تُقَامَ الصَّلَاةُ تَقَدَّمَ من دُونِهِ حتى يَصِلَ إلَى مَوْضِعٍ تَجُوزُ فيه الصَّلَاةُ كَرِهْت له التخطى وَإِنْ فَعَلَ ما كَرِهْت له من التخطى لم يَكُنْ عليه إعَادَةُ صَلَاةٍ وَإِنْ كان الزِّحَامُ دُونَ الامام الذي يصلى الْجُمُعَةَ لم أَكْرَهْ له من التخطى وَلَا من أَنْ يُفَرِّجَ له الناس ما أَكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى أَنْ يَمْضِيَ إلَى الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ لهم *
+ ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَكْرَهُ تخطى رِقَابِ الناس يوم الْجُمُعَةِ قبل دُخُولِ الامام وَبَعْدَهُ لِمَا فيه من الْأَذَى لهم وَسُوءِ الْأَدَبِ وَبِذَلِكَ أُحِبُّ لِشَاهِدِ الْجُمُعَةِ التَّبْكِيرَ إلَيْهَا مع الْفَضْلِ في التَّبْكِيرِ إلَيْهَا وقد روى عن الْحَسَنِ مُرْسَلًا أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَتَخَطَّى رِقَابَ الناس فقال له النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم آنَيْت وَآذَيْت وروى عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال ما أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ الْجُمُعَةَ وَلِي كَذَا وَكَذَا وَلَأَنْ أُصَلِّيَهَا بِظَهْرِ الْحَرَّةِ أَحَبُّ إلى من أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ الناس وَإِنْ كان دُونَ مَدْخَلِ رَجُلٍ زِحَامٌ وَأَمَامَهُ فُرْجَةٌ فَكَانَ تَخَطِّيهِ إلَى الْفُرْجَةِ بِوَاحِدٍ أو اثْنَيْنِ رَجَوْت أَنْ يَسَعَهُ التخطى وَإِنْ كَثُرَ كَرِهْته له ولم أُحِبَّهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ إلَى مُصَلًّى يصلى فيه الْجُمُعَةَ إلَّا بِأَنْ يَتَخَطَّى فَيَسَعَهُ التخطى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كان إذَا وَقَفَ حتى تُقَامَ الصَّلَاةُ تَقَدَّمَ من دُونِهِ حتى يَصِلَ إلَى مَوْضِعٍ تَجُوزُ فيه الصَّلَاةُ كَرِهْت له التخطى وَإِنْ فَعَلَ ما كَرِهْت له من التخطى لم يَكُنْ عليه إعَادَةُ صَلَاةٍ وَإِنْ كان الزِّحَامُ دُونَ الامام الذي يصلى الْجُمُعَةَ لم أَكْرَهْ له من التخطى وَلَا من أَنْ يُفَرِّجَ له الناس ما أَكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى أَنْ يَمْضِيَ إلَى الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ لهم *