النُّعَاسُ في الْمَسْجِدِ يوم الْجُمُعَةِ
الأم - (ج 1 / ص 198)
( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ قال كان بن عُمَرَ يقول لِلرَّجُلِ إذَا نَعَسَ يوم الْجُمُعَةِ والامام يَخْطُبُ أَنْ يَتَحَوَّلَ منه + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إذَا نَعَسَ في الْمَسْجِدِ يوم الْجُمُعَةِ وَوَجَدَ مَجْلِسًا غَيْرَهُ وَلَا يَتَخَطَّى فيه أَحَدًا أَنْ يَتَحَوَّلَ عنه لِيَحْدُثَ له الْقِيَامُ وَاعْتِسَافُ الْمَجْلِسِ ما يَذْعَرُ عنه النَّوْمَ وَإِنْ ثَبَتَ وَتَحَفَّظَ من النُّعَاسِ بِوَجْهٍ يَرَاهُ ينفى النُّعَاسَ عنه فَلَا أَكْرَهُ ذلك له وَلَا أُحِبُّ إنْ رَأَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ من النُّعَاسِ إذَا تَحَفَّظَ أَنْ يَتَحَوَّلَ وَأَحْسِبُ من أَمَرَهُ بِالتَّحَوُّلِ إنَّمَا أَمَرَهُ حين غَلَبَ عليه النُّعَاسُ فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَذْهَبَ عنه النَّوْمُ إلَّا بِإِحْدَاثِ تَحَوُّلٍ وَإِنْ ثَبَتَ في مَجْلِسِهِ نَاعِسًا كَرِهْت ذلك له وَلَا إعَادَةَ عليه إذَا لم يَرْقُدْ زَائِلًا عن حَدِّ الِاسْتِوَاءِ
( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ قال كان بن عُمَرَ يقول لِلرَّجُلِ إذَا نَعَسَ يوم الْجُمُعَةِ والامام يَخْطُبُ أَنْ يَتَحَوَّلَ منه + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إذَا نَعَسَ في الْمَسْجِدِ يوم الْجُمُعَةِ وَوَجَدَ مَجْلِسًا غَيْرَهُ وَلَا يَتَخَطَّى فيه أَحَدًا أَنْ يَتَحَوَّلَ عنه لِيَحْدُثَ له الْقِيَامُ وَاعْتِسَافُ الْمَجْلِسِ ما يَذْعَرُ عنه النَّوْمَ وَإِنْ ثَبَتَ وَتَحَفَّظَ من النُّعَاسِ بِوَجْهٍ يَرَاهُ ينفى النُّعَاسَ عنه فَلَا أَكْرَهُ ذلك له وَلَا أُحِبُّ إنْ رَأَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ من النُّعَاسِ إذَا تَحَفَّظَ أَنْ يَتَحَوَّلَ وَأَحْسِبُ من أَمَرَهُ بِالتَّحَوُّلِ إنَّمَا أَمَرَهُ حين غَلَبَ عليه النُّعَاسُ فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَذْهَبَ عنه النَّوْمُ إلَّا بِإِحْدَاثِ تَحَوُّلٍ وَإِنْ ثَبَتَ في مَجْلِسِهِ نَاعِسًا كَرِهْت ذلك له وَلَا إعَادَةَ عليه إذَا لم يَرْقُدْ زَائِلًا عن حَدِّ الِاسْتِوَاءِ