بيع المرابحة للآمر بالشراء
ثانياًَ : بيع المرابحة للآمر بالشراء :
ويسميها بعض العلماء ببيع المواعدة لأنها في صورها تعتمد على المواعدة.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء الآن يكثر تعامل الناس به فيكون الإنسان محتاجاً إلى مال لكي يتزوج أو ليبني بيتاً ؛ فيذهب إلى المصرف ويتفق معه على أن يشتري له سيارة ثم يأخذ السيارة ويبيعها ويستفيد من ثمنها ، هذا هو المراد بمسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء.
تنبيه : العلماء رحمهم الله يتكلمون عن بيع المرابحة فيقولون : إذا باعه مرابحة وإذا باعه تولية , فبيع المرابحة عند الفقهاء رحمهم الله ليس هو مراداً في هذه الصورة ، هذه الصورة يبحثونها في مباحث أخرى .
المراد بالمرابحة في كلام الفقهاء : أن يبيعه برأس المال وربح معلوم ، فمثلاً يقول : بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح مائة ريال أو أربح مائتي ريال ، هذا بيع المرابحة ، وهذا بالإجماع أنه جائز ، وما يتعلق ببيع المرابحة هذا يذكره العلماء في أقسام الخيارات ، خيار التخبير بالثمن ويذكرون صور خيار التخبير بالثمن وأنه بيع التولية وبيع المرابحة وبيع الشركة وبيع المواضعة .
فبيع التولية : أن يبيعه السلعة برأس مالها.
وبيع المرابحة : أن يبيعه السلعة برأس المال وربح معلوم .
وبيع المواضعة : أن يبيعه السلعة برأس المال وخسارة معلومة .
هذا بإجماع العلماء أنه بيع جائز ولا بأس به .
لكن المرابحة للآمر بالشراء هذا النوع لا يريد به العلماء قول الفقهاء : إذا باعه مرابحة... إلخ ، وإنما يذكرون هذا النوع تحت مباحث بيع العينة لأن بعض صوره كما سيأتي إن شاء الله داخل في بيع العينة .
ومن العلماء من يبحثه تحت الحيل المحرمة .
ومن العلماء من يبحثه تحت بيع ما ليس عند الإنسان .
ومن العلماء من يبحثه تحت بيع الغرر .
المهم أن نفهم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي انتشر الآن ليس هو المراد بقول الفقهاء :إذا باعه مرابحة .