منع الظلم
الضابط الثالث : منع الظلم :
والظلم في اللغة : وضع الشيء في غير موضعه تعدياًَ .
وفي الشرع : هو فعل المحظور وترك المأمور .
وفعل المحظور ، وكذلك ترك المأمور وضع للشيء في غير محله شرعاًَ فهو ظلم .
وهذا الضابط مما اتفق عليه ؛ بل إن الشرائع اتفقت على وجوب العدل في كل شيء فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، والأدلة على منع الظلم كثيرة جداًَ منها قوله تعالى : ( وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ )[1] ، ومنها قوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) [2] .
ومنها حديث أبي بكرة أن النبي r قال: " إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" وهو في الصحيحين .
ومنها قول النبي r : " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " .
ومنها حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي r قال : " قال الله تعالى : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماًَ فلا تظالموا " .
ولهذا نهى النبي r عن النجش وعن التصرية وعن أن يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم وأن يشتري على شرائه وأن يسوم على سومه لما في ذلك من الظلم والاعتداء .