الأصل في الشروط في المعاملات الحل :
الضابط الثاني : الأصل في الشروط في المعاملات الحل :
والخلاف في هذا الضابط كالخلاف في الذي قبله .
فجمهور أهل العلم على أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل . فما يشترطه أحد
المتعاقدين من الشروط سواء كان شرطاًَ يقتضيه العقد أو كان شرطاًَ من مصلحه العقد أو
كان شرط وصف أو شرط منفعه – كما سيأتي في تقسيم الشروط إن شاء الله – فالأصل في ذلك الحل . ويدل لذلك قول الله عزَّ وجل: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[1] ، والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه .
وأيضاًَ قول الله عزَّ وجل : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)[2] ، وهذا يتضمن الإيفاء بالشروط .
والمراد بالشروط في العقد هو ما يشترطه أحد العاقدين مما له فيه منفعه، ومحل الشرط في العقد أنه يكون قبل العقد يعني إذا اتفق المتعاقدان على هذا الشرط كأن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع لمدة كذا أو أن المشتري يشترط أن يكون الثمن مؤجلاًَ.. المهم أن محل الشرط في العقد يكون قبل العقد إذا اتفقا عليه ويكون أيضاًَ في صلب العقد ويكون أيضاًَ في زمن الخيارين.
في صلب العقد كأن يقول : بعتك هذه السيارة بشرط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين في زمن الخيارين- خيار المجلس أو خيار الشرط- كما لو باعه السيارة ثم في المجلس قال : بشرط أن أنتفع بها لمدة يوم أو يومين . وكذلك في زمن خيار الشرط يصح أن يشترط فلو باعه السيارة وقال: لي الخيار لمدة ثلاثة أيام . ثم في أثناء هذه المدة اشترط أن يستعمل هذه السيارة لمدة أسبوع أو أسبوعين ، فنقول: بأن هذا صحيح .