عقد التأجير المنتهي بالتمليك

ثامناً : عقد التأجير المنتهي بالتمليك :

التأجير المنتهي بالتمليك أو الإجارة المنتهية بالتمليك ؛ هذا المصطلح اصطلاح معاصر لم يكن عند الفقهاء السابقين .

تعريفه : هذا المصطلح مركب من كلمتين :

أ‌- التأجير أو الإجارة .

ب‌- التمليك .

وسنعرف هاتين الكلمتين ثم نقوم بتعريف هذا العقد مركباًَ .

أولاً : التأجير في اللغة : مشتق من الأجر ؛ وهو الجزاء على العمل ؛ ويطلق أيضاً على الثواب .

والإجارة : اسم للأجرة ؛ وهي ما يُعطى من الأجر على العمل .

وأما الإجارة في اصطلاح العلماء : هي عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة .

فتلخَّص لنا أن الإجارة تنقسم إلى قسمين :

1- إجارة أعيان .

2- إجارة أعمال .

ثانياً : التمليك ، وهو في اللغة : جعل الغير مالكاً للشيء .

وأما في الاصطلاح فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي .

والتمليك قد يكون تمليكاً للعين ؛ وقد يكون تمليكاً للمنفعة ؛ وقد يكون بعوض ؛ وقد يكون بغير عوض .

فإذا كان تمليكاً للعين بعوض فهذا بيع .

وإذا كان تمليكاً للمنفعة بعوض فهذه هي الإجارة .

وإذا كان تمليكاً للعين بلا عوض فهذه هي الهبة .

وإذا كان تمليكاً للمنفعة بلا عوض فهذه عارية .

ثالثاً : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك - على أنها مركبة من كلمتين - : هي تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة ، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم .

فقولهم ( تمليك منفعة ) هذا هو الإجارة .

وقولهم ( يتبعه تمليك العين ) هذا هو البيع ، فهي إجارة منتهية بالتمليك .

نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك :

هذا العقد أول ما وجد عام 1846 م في إنجلترا ، وأول من تعامل بهذا العقد أحد تجار الآلات الموسيقية في إنجلترا ؛ فكان يؤجر آلاته الموسيقية إجارة يتبعها تمليك العين ؛ وقصد من ذلك ضمان حقه .

ثم بعد ذلك انتشر مثل هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع ، وكان أول هذه المصانع تطبيقاً لهذا العقد مصنع سنجر لآلات الخياطة في إنجلترا .

ثم بعد ذلك تطور وانتشر بصفة خاصة في شركات السكك الحديدية التي تشتري المركبات وتؤجرها لمناجم الفحم تأجيراً ينتهي بالتمليك .

ثم بعد ذلك انتشر هذا العقد وانتقل إلى بقية دول العالم ؛ فانتقل إلى الولايات المتحدة عام 1953 م .

ثم بعد ذلك انتقل إلى فرنسا عام 1962 م .

ثم بعد ذلك انتقل إلى البلاد العربية والإسلامية عام 1397 هـ .

بعض المسائل الفقهية التي يُبنى عليها هذا العقد :

قبل الدخول في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك لابد من بحث بعض المسائل الفقهية التي يُبنى عليها هذا العقد .

فإن الذين منعوا هذا العقد كما سيأتينا في أقسام هذا العقد مطلقاً قالوا : بأنه اشتراط عقد في عقد ، وهذا لا يجوز عند جمهور أهل العلم .

وقالوا أيضاً : يتضمن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل ، وهذا لا يجوز .

وقالوا أيضاً : تعليق الهبة ، وهذا لا يجوز .

وقالوا : هذا مبني على الوعد والإلزام به ، والوعد غير لازم عند الجمهور .

فمثل هذه المسائل سنشير إلى كلام العلماء فيها عن طريق الإجمال ، لأنه كما أسلفت هذا العقد – عقد الإجارة المنتهي بالتمليك – يُبنى على هذه المسائل ، فإذا عرفنا الحكم في هذه المسائل يتبين لنا الإجابة عن قول من منع مثل هذا العقد مطلقاً بكل أقسامه وصوره .

وسوف يأتينا أن هذا العقد له ثلاثة أقسام :

1- قسم محرم .

2- قسم جائز .

3- قسم ضبطه العلماء بضوابط .

الذين منعوا هذه الأقسام كلها ؛ ومنعوا صور الإجارة المنتهية بالتمليك كلها تمسَّكوا بالمسائل الفقهية التي ذكرت ، ونحن سنتعرض لهذه المسائل بإجمال قبل أن نذكر أقسام الإجارة المنتهية بالتمليك .

Popular posts from this blog

Contoh Terjemah Akte Kelahiran dalam bahasa arab

Contoh Surat Keterangan Aktif belajar dalam Bahasa Arab

من أخطأ الطريق ضل، ولا ينال المقصود؛ قلّ أو جل